Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63186 بتاريخ 23/2/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم تقتصر على وجود تعليل سائغ غير محرف للأوراق

J P 63186/201823 février 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والواقعية متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مجادلة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها طالما كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
  3. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن العلنية وإلا تعين استبعاد الإدانة عند عدم ثبوته من مستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.