Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61564 بتاريخ 23/2/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم ايداع مذكرة في اسباب الطعن

J P 61564/201823 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُعفى الطاعن بصفته النيابة العمومية من الالتزام بإيداع مذكرة في أسباب الطعن متى كان النص الإجرائي يرتّب هذا الإجراء كشرط لمباشرة التعقيب وتحديد الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يترتب على خلو ملف التعقيب من مستندات التعقيب المتعلقة بأسباب الطعن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن المحكمة لا تملك مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه دون بيان أسباب الطعن وإيداع ما يلزم من وثائق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.