Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60497 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بثبوت عمل من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحة الحكم، ويجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- عبارة "الديون" الواردة في الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن المخالفات ذات الصبغة الجزائية متى كانت متأتية من جرائم ديوانية أو صرفية ويقع تتبع تنفيذها طبق الإجراءات الديوانية.
- في مادة الجنح، يعلّق أجل سقوط العقاب كل مانع قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقاب، ولا تُقطع مدة السقوط في صورة الحكم بالخطية إلا بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.