Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60385 بتاريخ 26/02/2018 : يرفض التعقيب إذا كان المطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير وسائل الإثبات دون قيام تحريف للوقائع

J P 60385/201826 février 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات متى كان ذلك التقدير مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. يعد التعليل والتسبيب من المقومات الأساسية لصحة الأحكام الجزائية ويقتضي أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطوقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يقوم سوء تطبيق القانون عند ثبوت اعتماد الحكم على محاضر المعاينة ووثائق الملف التي تثبت العناصر القانونية للتجريم، إذ يكون الطعن المبني على عدم كفاية ما قدمه القائم بالتتبع من إثباتات مجرد منازعة في تقدير المحكمة لوسائل الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 74 من مجلة الغابات-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.