Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60796 بتاريخ 26/02/2018 : سلامة تعليل الحكم الجزائي متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وأفضى إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- تقدير المحكمة لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة منها يعد من المسائل التي تراقب محكمة التعقيب فيها سلامة تطبيق القانون دون أن تحل محل محكمة الموضوع في بناء قناعتها.
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها متى ارتكز على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يكون الحكم ضعيف التعليل متى بيّن الأساس الذي اعتمده في استبعاد الإدانة على نحو يبرز تعذر الجزم الفني أو العلمي بعنصر الإثبات عند غياب وسائل المقارنة اللازمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.