الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 59674 التاريخ : 26-02-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-02-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : 1 – ***** في حق إبنه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59674 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا تقوم أسباب التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- يكون رفض المطاعن متعينا متى ثبت أن محكمة الموضوع طبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.