Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63542 بتاريخ 27/02/2018 : تطبيق الفصل 92 م ج مشروط بعدم استجابة الموظف لمقترح الإرشاء
Principe juridique
- للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال وتُسبغ عليها الوصف القانوني الذي تراه ملائما شريطة أن تبني هذا التكييف على تعليل قانوني مستساغ يربط بين الوقائع الثابتة وأركان النص المطبق.
- يُفهم من عبارة «اذا لم يحصل من محاولة الارشاء اثر بالفعل» الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 92 مج أن المقصود هو عدم استجابة الموظف لمقترح الإرشاء وإحجامه عن القيام بالعمل المطلوب، بما يجعل الراشي وحده خاضعا لعقاب المحاولة دون قيام جريمة الإرشاء التامة.
- تقوم جريمة الفصل 91 م ج متى ثبت تقديم منفعة من الراشي إلى شخص من الأشخاص المذكورين بالفصل 82 م ج لقاء قيامه أو امتناعه عن القيام بعمل من علائق وظيفته، ويكفي لذلك ثبوت وجود راشي و مرتشي وثبوت تقديم المال مع الوعد بتقديم المزيد المتفق عليه لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 83 م ج-الفصل 91 مج-الفص 92 مج-الفصل 82 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.