Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60810 بتاريخ 26/02/2018 : رفض الطعن لسلامة التعليل عند تعذر إجراء الاختبارات الفنية اللازمة
Principe juridique
- يخضع تعليل الحكم الجزائي لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ما لم ينطو التعليل على خطأ قانوني أو تحريف للوقائع الثابتة بالملف.
- يعدّ تسبيب الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها، ويتحقق ببيان الأساس المستمد من أوراق الدعوى على وجه يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تناقض أو قصور.
- متى كان الملف يثبت تعذر إنجاز الاختبارات الفنية اللازمة لغياب أدوات المقارنة المعتمدة، فإن اعتماد محكمة الموضوع على هذا المعطى لتكوين قناعتها ينزل منزلة التعليل السائغ الذي لا ينهض به سبب للطعن بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.