Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66287 بتاريخ 27/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 66287/201827 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة الإدارية، متى كان عدم الحضور مقرونا بعدم إتمام إجراءات التعقيب المنصوص عليها قانونا.
  2. يتعيّن على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.
  3. يترتّب عن عدم احترام الآجال والإجراءات المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب جزاء شكلي يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.