الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـــ 63829/2017 دد 2018/02/28 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 جوان 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** وابن السيدة ***** مولود في 6 ماي 1979 عامل يومي قاطن ب*****. طعنا في القرار الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63829/2017 بتاريخ 28/02/2018 : عدم قبول التعقيب عند اقتصار المستندات على اقتضاب لا يبين أوجه خرق واقعية أو قانونية
Principe juridique
- لا ينهض طلب التعقيب إذا جاءت مستنداته مقتضبة ولم تتضمن بيانا واضحا للخروقات الواقعية أو القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه بما يسمح بطرح مأخذ قانوني قابل للرقابة.
- يتعين على طالب التعقيب عند منازعة التكييف القانوني أن يحدد السند المعتمد في ادعاء الخطأ وأن يبين وجه عدم انطباق النص الذي اعتمدته محكمة الموضوع على الأفعال موضوع التتبع.
- متى كان سبب الطعن غير مؤسس قانونا عند بيان أسبابه ولا يندرج ضمن الحالات الأربعة المخولة للطعن بالتعقيب المنصوص عليها قانونا، تعين رفض مطلب التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.