Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65352 بتاريخ 27/02/2018 : عدم قبول الدفع ببطلان أعمال باحث البداية بعد صيرورة قرار دائرة الاتهام باتا

J P 65352/201827 février 2018

Principe juridique

  1. قيام العذر القهري الحائل دون حضور المتهم بالجلسة لا يعتد به كسبب لهضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت أمام المحكمة بوثيقة مؤيدة، وإلا جاز للمحكمة المضي في نظر الدعوى دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
  2. قرار دائرة الاتهام إذا صادق على أعمال التحقيق دون أن يثار بشأنها إخلال إجرائي، اكتسب مفعولا تطهيريا يستوعب ما سبق من الإجراءات فلا يقبل من المتهم في طور لاحق الدفع ببطلان أعمال باحث البداية ما لم يطعن في قرار دائرة الاتهام بالطرق القانونية.
  3. تحريف جزئي في سرد الوقائع لا يوجب نقض الحكم متى كان غير مؤثر في التكييف القانوني للجريمة ولا في قيام أركانها المعتمدة للحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من مج-الفصلين 258 و 264 مج-الفصول 16 و 51 ماچ-الفصلين 260 و 261 من مچ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.