Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57082/2016 بتاريخ 28/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتثبت من نقاوة السوابق ببطاقة السوابق

J P 57082/201828 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند التعليل أن تستقرئ مجموع الأدلة والقرائن وأن تبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقديرها وترجيحها وإضفاء الوصف القانوني عليها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يصح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه بالرجوع إلى بطاقة سوابقه، ولا يبرر غيابها بالملف إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.