Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54020 بتاريخ 27/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 54020/201827 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء لتسلمها مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
  3. تستوجب مباشرة إجراءات التعقيب بواسطة محام عدا النيابة العمومية، ويؤدي عدم احترام موجبات الإيداع والإعلام المنصوص عليها إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.