6 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 65488 2018/03/01 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 07 جوان 2017 من طرف ***** بن ***** بن ***** بن ***** . ينوبه ***** ***** *****. ضد: 1/ الحق العام /2 / القائم بالحق الشخصي : ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65488 بتاريخ 01/03/2018 : جدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستخلصة من العناصر الثابتة بالملف لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- يكون التعليل كافيا متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وبما يبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فلا موجب لنقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.