Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60230 بتاريخ 27/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند القضاء بتجرد الدعوى دون استكمال الأبحاث الجوهرية الموجبة لتكوين قناعة المحكمة

J P 60230/201827 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الدعوى الجزائية أن تفحص أوراق القضية وتناقش الدفوعات وتستخلص النتائج القانونية منها تعليلا سليما ومستساغا، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. لا يستقيم القضاء بتجرد التهمة أو ببراءة المتهم متى خلت الإجراءات من استنطاقه في الصيغ القانونية أو من مكافحته بالطرف الآخر متى كانت هذه الأعمال لازمة لاستجلاء حقيقة الوقائع وتكوين القناعة القضائية.
  3. يخول الفصل 143 فقرة أخيرة من م إ ج لمحكمة الموضوع أن تأذن بإجراء بحث تكميلي بواسطة أحد أعضائها متى تبين لها نقص في عناصر الإثبات، ويعد الامتناع عن استعمال هذه السلطة عند الحاجة إليه سوء تطبيق للنص القانوني يقتضي نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 91 من م م ع ع-222 و 226 مكرر و245 و247 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 143 فقرة أخيرة من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.