Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64150 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم الجزائي مدنيا عند ثبوت خطأ في إسناد الصفة في القيام بالدعوى المدنية

J P 64150/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. قيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي يقتضي ثبوت صفة القائم بها بوصفه متضررا مباشرا، وكل خطأ في إسناد هذه الصفة يوجب نقض الحكم في جزئه المدني دون أن يستتبع ذلك بالضرورة المساس بالفرع الجزائي.
  2. لا يمتد رقابة محكمة التعقيب على الحكم إلى نقضه جزائيا متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية وخلا من خرق إجرائي يهم النظام العام.
  3. عند الاقتصار في الطعن على أوجه لا تنال من الأساس القانوني للإدانة جزائيا، ينحصر أثر النقض في الحد الذي قام به الخلل المتعلق بالحق المدني مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.