الحمد لله الجمهوريــــــــــة التونسيــــــة وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 56861 2018/3/1 تاریخ آلاين قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/1/5 ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 5173 الصادر بتاريخ 2016/1/2 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56861 بتاريخ 01/03/2018 : استحقاق الحكم الجزائي للنقض عند افتقاره لبيان الوقائع
Principe juridique
- يستوجب الحكم الجزائي أن يتضمن البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى رأسها بيان موضوع التهمة والمساندات الواقعية والقانونية، وإلا كان مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعد الحكم متسما بضعف التعليل إذا خلا من عرض وقائع القضية عرضا يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاجات، بما ينال من مشروعية القرار ويعرضه للنقض.
- يتحقق ضعف التعليل أيضا عند امتناع المحكمة عن الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وإغفالها مناقشة عناصر الإثبات القائمة بالملف، بما يحول دون التثبت من الأساس الذي بني عليه القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.