Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يخضع لمبدأ حرية الإثبات ويعود إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
- لا تقوم علة ضعف التعليل الموجبة للنقض إذا تضمن القرار المطعون فيه استعراضا لوقائع الدعوى وموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة انتهت إلى نتيجة مستخلصة على وجه سائغ ومستندة إلى ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 132 و 133 و 258 و 264 و 304 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.