الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 59019 2018/3/1 اتصل قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف المدير العام للديوانة بتاريخ 2017/2/20 ضد المتهمة ***** ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب (( موضوع القضية التعقيبية عدد 59036 الواقع ضمها لقضية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 01/03/2018 : قصور التعليل يتحقق متى انتهى الحكم إلى نفي الصفة دون بيان سنده القانوني من النصوص المنظمة للاختصاص
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان الأساس الذي استند إليه وتقديم تعليل متماسك الأجزاء ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
- متى انتهى الحكم إلى نفي الصفة في مباشرة التتبع دون الرجوع إلى النصوص المنظمة للجهة المعنية وبيان سندها القانوني، فإن ذلك يشكل قصورا في التسبيب يوجب نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 37 ومن القانون عدد 18 لسنة 1976 1976/1/24 المؤرخ في-خرق احكام الفصلين 29 و 30 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-وقد نص الفصل 20 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/4/23-ونص الفصل 22 من نفس الامر-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-عملا بالأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/9/14 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.