Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 01/03/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وموازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها إذا كان ردها على المطاعن سليما ولم ينكشف عن القرار خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- يُحصر اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى مجرد الجدل في الوقائع متى خلا الطعن من سند صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.