Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65306 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال عناصر مؤثرة تمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وإن كانت قائمة على حرية الاقتناع فإنها تظل مشروطة بتعليل مستساغ واقعا وقانونا يتناول عناصر الملف المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى انتهت المحكمة إلى تكييف قانوني أو استبعاد وصف جنائي دون عرض العناصر التي تأسس عليها ذلك التكييف وإبراز الأركان القانونية بوضوح ودقة، بما يحول دون مراقبة المنطق القانوني المعتمد ويعرض الحكم للنقض.
- يتعيّن على المحكمة عند قيام موجبات ذلك استكمال الأبحاث عملا بأحكام الفصل 143 من مجلة الاجراءات الجزائية، وتقصيرها في إجراء ما يلزم من تحقيقات مؤثرة يفضي إلى خلل في التعليل يبرر النقض والإحالة.
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المحكوم عليهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني قبل التثبت من نقاوة سوابقهم عبر العرض على القياس وتحيين بطاقة السوابق العدلية، وإلا عُدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 53 بفقرته الثالثة عشر من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 261/260/258/237 من المجلة الجزائية-الفصل 237 من م ج-الفصول 32/261/260/258 من م ج-الفصول 228/237 في فقرته الاولى و 237 في فقرته الرابعة و 261/260/258 من م ج-الفقرة الأولى من الفصل 219 من م ج-أحكام الفصل 143 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 53 بفقرته الثالثة عشر من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 43 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.