Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57269 بتاريخ 01/03/2018 : عدم قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بواسطة التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي مشروع الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط فيها التعليل وسبق إمضائها من القضاة المشاركين في المفاوضة، ومخالفة الصيغة الوجوبية المقررة لها يترتب عنها بطلان الحكم على معنى الفصل .199م. ا.ج.
- النسخة الأصلية للحكم هي الحجة المتضمنة لتلخيص الحكم والواجبة الاشتمال على بيانات الفصل 168م.ا.ج، ويقع إمضاؤها من الحكام الذين أصدروها، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء يقع التنصيص على التعذر دون أن يترتب عن ذلك البطلان.
- لا يتصور إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" موضوع الفصل الرابع من قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992 بغير وسيلة التحليل البيولوجي للتحقق من واقعة الاستهلاك ومن طبيعة المادة المستهلكة، وخلو الملف من هذا الإجراء يمنع اعتبار الجريمة ثابتة.
Textes appliqués
- الفصول 264 و 165 و 166م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل .199م. ا.ج-بيانات الفصل 168م.ا.ج-قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-الفصل الرابع منه-الجدول "ب" autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.