Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26849 بتاريخ 01/03/2018 : اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض

J P 26849/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية المتعلقة بالمحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها مساس بالنظام العام.
  2. يمثل اختلاف البيانات الجوهرية المتعلقة بتكوين الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم خللا إجرائيا جوهريا يوجب نقض الحكم لارتباطه بصحة صدور القرار ممن له صفة الفصل.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الإخلالات التي تمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.