Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26849 بتاريخ 01/03/2018 : اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية المتعلقة بالمحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها مساس بالنظام العام.
- يمثل اختلاف البيانات الجوهرية المتعلقة بتكوين الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم خللا إجرائيا جوهريا يوجب نقض الحكم لارتباطه بصحة صدور القرار ممن له صفة الفصل.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الإخلالات التي تمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1999/2/18-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.