Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60870 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده واتساقه ومؤداه إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر الحكم على استنتاجات دون بيان الأركان القانونية للجريمة بدقة أو دون الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستقراء عناصر الملف في الاتجاهين مع تعليل الترجيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.