Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63031 بتاريخ 02/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 63031/20182 mars 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التسبيب في حدوده القانونية ولا تمتد إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية ووسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. إذا كان الحكم قد ناقش العناصر الجوهرية المؤثرة في الفصل وعلّل قضاءه تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما هو ثابت بالملف فإن المطاعن المبنية على الاعتراض على ذلك التقدير تعد جدلا موضوعيا يتعين رده.
  3. متى تبين أن الحكم المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فإنه لا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.