الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 63031 وز تاريخ 2018 | 3 | 2 イ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص التعاليم القانونية تاريخ 12-5-2017 من الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد : الحق العام و***** ***** طعنا في الحكم الجنائي ع 7827 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63031 بتاريخ 02/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التسبيب في حدوده القانونية ولا تمتد إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية ووسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
- إذا كان الحكم قد ناقش العناصر الجوهرية المؤثرة في الفصل وعلّل قضاءه تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما هو ثابت بالملف فإن المطاعن المبنية على الاعتراض على ذلك التقدير تعد جدلا موضوعيا يتعين رده.
- متى تبين أن الحكم المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فإنه لا موجب لنقضه.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.