Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62825 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62825/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به جزاء سقوط الحق في الطعن لما يمثله من مساس بحق الدفاع وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يتعين في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام احترام إجراء الإعلام المقرر قانونا، ويؤدي عدم قيام ما يفيد حصوله من أوراق الملف إلى رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.