Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62825 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به جزاء سقوط الحق في الطعن لما يمثله من مساس بحق الدفاع وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يتعين في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام احترام إجراء الإعلام المقرر قانونا، ويؤدي عدم قيام ما يفيد حصوله من أوراق الملف إلى رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.