الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 58727 دد 2018/03/05 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 09 فيفري 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5376دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58727 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل في الطعن بالتعقيب ما يرمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وموازنتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في سلطتها التقديرية ولا تعقيب عليه من جهة الوقائع.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- يمتنع نقض الحكم بسبب التعليل إذا كان اعتماد محكمة الأصل على عناصر الإثبات قائما على ما له أصل ثابت بالملف، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون ولا تتسع لاستبدال قناعة محكمة الأصل بقناعة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.