Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1098 بتاريخ 05/03/2018 : يثبت الاختصاص الجزائي لقاضي الناحية في الجنح عند عدم تجاوز الخطية السقف القانوني لاختصاصه

J P 1098/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى صدر في الموضوع نفسه قراران باتّان متناقضان أحدهما يقضي بالاختصاص والآخر بعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.
  2. يتحدد الاختصاص الجزائي لقاضي الناحية في مادة الجنح بحدود العقوبة السالبة للحرية أو الخطية المنصوص عليها قانونا أو بنص خاص يسند له النظر في جنحة معينة.
  3. إذا كانت الجنحة معاقبا عنها بخطية يتجاوز مقدارها السقف المحدد لاختصاص قاضي الناحية ولم يرد نص خاص بإسناد النظر له فإن قواعد الاختصاص الحكمي تكون مانعة من تعهده بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.