Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1093 بتاريخ 05/03/2018 : ينعقد الاختصاص الحكمي في الجنح لقاضي الناحية فقط إذا كانت الخطية لا تتجاوز ألف دينار
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عند صدور قرارين باتّين متناقضين في المرجع المختص بنظر الدعوى بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
- يُحدَّد الاختصاص الجزائي لقاضي الناحية في مادة الجنح بسقف العقوبة المقررة قانونا ولا يمتد إلى الجنح التي تتجاوز فيها الخطية مقدار ألف دينار إلا إذا ورد نص خاص بإسناد الاختصاص.
- إذا أحالت جهة التحقيق دعوى جنحية على قاضي الناحية خلافا لقواعد الاختصاص الحكمي وكانت العقوبة المالية المقررة قانونا تتجاوز سقف اختصاصه تعيّن إبطال قرار الإحالة لمخالفته قواعد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.