الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 11191دد القضية 2018-03-05 :تاريخ القرار باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05-12-2013 من المتهم ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 26-11-2013
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11191 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يعدّ إيداع محضر تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن شكلا، ويؤدي عدم احترامه إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام السقوط بقوة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.