Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11191 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 11191/20185 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يعدّ إيداع محضر تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن شكلا، ويؤدي عدم احترامه إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام السقوط بقوة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.