Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1097 بتاريخ 05/03/2018 : اختصاص قاضي الناحية الجزائي يتحدد بسقف الخطية المقررة قانونا

J P 1097/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل عند صدور قرار إحالة بات من حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام يتضمن تعهيد محكمة بنظر الدعوى ثم تصدر تلك المحكمة حكما بعدم اختصاصها، لأن إحراز القرارين المتناقضين قوة اتصال القضاء ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
  2. يقتصر اختصاص قاضي الناحية الجزائي في مادة الجنح على الجرائم المعاقب عنها بالسجن لمدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، ما لم يسند إليه نص خاص اختصاص النظر في جنح معينة.
  3. لا ينعقد اختصاص قاضي الناحية بنظر الجنحة إذا كانت الخطية القصوى المقررة قانونا لها تتجاوز سقف اختصاصه الحكمي ولم يرد نص خاص بإسنادها إليه، ويترتب عن ذلك صحة الحكم القاضي بالتخلي وإبطال قرار الإحالة المخالف لقواعد الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.