Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60686 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 60686/20185 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يترتب عن عدم احترام موجب الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني جزاء إجرائي آلي يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.