Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65179 بتاريخ 06/03/2018 : عدم إدماج جريمة الجر في السرقة إذا وقعت بعد استنفاد النتيجة الإجرامية
Principe juridique
- الإدماج على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض وحدة المقصد وقيام رابط قصدي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، بما يقتضي أن تكون الأفعال المكوّنة للجرائم المختلفة سابقة للفعل الإجرامي الأساسي أو متزامنة معه.
- لا يتحقق الإدماج إذا ارتُكب الفعل اللاحق بعد استنفاد أركان الجريمة الأساسية وتحقيق نتيجتها، لأن وقوعه بعد ذلك يقطع رابطة القصد المشترطة للإدماج ويجعل مؤاخذة الفاعل عنه بصفة مستقلة مؤسسة قانونا.
- تقدير المحكمة لغاية الفعل وترجيحها بين الروايات المطروحة يدخل ضمن سلطتها في فهم الوقائع وتقييمها ولا يُعدّ إفراطا في السلطة متى استند إلى عناصر ملفية سائغة وغير متناقضة مع التعليل العام للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 258 و 260 و 261 و 237 و 227 من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/6/12 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها-الفصول 59 و 258 و260 و261 و237 و 227 من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/6/12 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م. أ.ج-الفصل 150 من م.أ.ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.