الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 49761 دد 2018/03/05 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 19 ماي 2016 ضد الحق العام منه في الحكم الجناحي عـ 2826دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 11 ماي 2016 و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49761 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى التكييف القانوني متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها، إذ يتعين أن يبين الحكم بما يكفي عناصر الإدانة أو البراءة على نحو يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تناقض أو قصور.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وتقديرها أو في اختيار العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.