Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62962 بتاريخ 06/03/2018 : فساد التعليل بتحريف مضمون الأقوال يوجب نقض الحكم الجزائي

J P 62962/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه مشروط ببناء الإدانة على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وباستخلاص غير محرف لمضمونها حتى يتحقق عنصر الإقناع والمنطقية في الحكم.
  2. يعـد الحكم مشوبا بفساد التعليل وخرق القانون متى أسند إلى تصريح معنى لم يتضمنه أو وصفه بما يخالف مضمونه الحقيقي بما يمثل تحريفا للوقائع ينال من سلامة التسبيب.
  3. لا تكفي أقوال متهم ضد متهم لإسناد الإدانة إذا ظلت غير محددة في تعيين الشخص المقصود ولم تقم الأبحاث بما يزيل الالتباس في الهوية، بما يجعل الاستنتاج الجازم لنسبة الفعل فاقدا لأساس واقعي مستمد من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.