Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58548 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 58548/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. تقتصر مهمة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراجعة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للنتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستساغ.
  2. يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز للقاضي تكوين قناعته من أي وسيلة إثبات يطمئن إليها وجدانه دون أن يمنعه القانون من اعتماد شهادة متهم على متهم متى اقتنع بها.
  3. لا يعيب الحكم الجزائي اعتماده على شهادة متهم على متهم إذا كانت هذه الشهادة غير يتيمة ومؤيدة بقرائن موضوعية تساندها بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.