Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65545 بتاريخ 06/03/2018 : تحريف الوقائع موجب للنقض عند عدم التزام المحكمة بما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 65545/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. جناية تشارك المفسدين على معنى الفصل 131 من م ج لا تقوم إلا إذا ثبت أن تكوين الوفاق كان غايته في حد ذاته تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك، ولا يكفي مجرد الاتفاق على ارتكاب سرقة بقصد الانتفاع بمتحصلها لقيامها.
  2. استبعاد أركان جناية المشاركة في وفاق يهدف الى ارتكاب اعتداء على الاشخاص و الاملاك يكون مطابقا للقانون متى انتفى الدليل على أن العصابة أُنشئت لذات غرض الاعتداء على الاشخاص و الاملاك كما يقتضيه الفصل 131 من م ج.
  3. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع الموجب للنقض إذا تناول موضوعا مغايرا لموضوع الدعوى ولم يلتزم بما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 270 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج-أحكام الفصول 32 و 258 و 264 من م ج-أحكام الفصل 131 من م ج-أحكام الفصل 270 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.