الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 57716 2018/03/06 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/16 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق : 1 : ***** بنت ***** ***** *****. 2 : ***** بنت ***** ***** *****. ضد : 1 : الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57716 بتاريخ 06/03/2018 : انتفاء الصفة في الطعن بالتعقيب عند عدم اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- مفهوم المطلب الكتابي للقيام بالحق الشخصي يقتضي أن يتضمن تعبيرا صريحا عن رغبة المتضرر في القيام بهذا الحق مع التماس قبوله من الجهة القضائية المتعهدة، بما يجعل مجرد المراسلات التي لا تفيد هذا الطلب غير كافية لاكتساب هذه الصفة.
- قبول القيام بالحق الشخصي هو قرار تتولاه المحكمة المتعهدة بالقضية أو حاكم التحقيق ولهما سلطة عدم القبول عند الاقتضاء، ولا تنشأ حقوق القائم بالحق الشخصي ولا تترتب عليه شروطه إلا بعد هذا القبول.
- انتفاء الصفة لعدم احترام إجراءات القيام بالحق الشخصي يترتب عنه عدم قبول الطعن لذات العلة باعتبار أن حق الطعن بالتعقيب مشروط بثبوت الصفة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.