Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63251 بتاريخ 06/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على التشكيك في اقتناع محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت قرائن إدانة محددة قانونا

J P 63251/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
  2. لقاضي الموضوع مطلق الحرية في سماع من يرى فائدة في سماع شهادته وله الإعراض عن ذلك باعتبار الأمر راجعا إلى اجتهاده دون أن يشكل ذلك خرقا للإجراءات.
  3. لا تعد البينة المكتوبة وسيلة اثبات قانونية إذا لم تؤخذ بواسطة قاض أو بواسطة أحد مأموري الضابطة العدلية، فلا يترتب على عدم اعتمادها قيام سبب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 258 و 260 و 261 و 304 من م ج-أمر 2 أفريل 1953-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.