Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63251 بتاريخ 06/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على التشكيك في اقتناع محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت قرائن إدانة محددة قانونا
Principe juridique
- لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
- لقاضي الموضوع مطلق الحرية في سماع من يرى فائدة في سماع شهادته وله الإعراض عن ذلك باعتبار الأمر راجعا إلى اجتهاده دون أن يشكل ذلك خرقا للإجراءات.
- لا تعد البينة المكتوبة وسيلة اثبات قانونية إذا لم تؤخذ بواسطة قاض أو بواسطة أحد مأموري الضابطة العدلية، فلا يترتب على عدم اعتمادها قيام سبب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 258 و 260 و 261 و 304 من م ج-أمر 2 أفريل 1953-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.