Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65758 بتاريخ 06/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
Principe juridique
- يعدّ اختلاف تركيبة الهيئة التي تولّت سماع المرافعة عن التركيبة المبيّنة كهيئة مُصدرة للحكم خرقا لبيانات الحكم الوجوبية المقرّرة قانونا ويترتب عنه بطلان القرار لعدم التثبت من صدوره عمّن حضر الجلسة.
- إذا حال الإخلال الوجوبي المتعلق بتركيبة الهيئة دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على سلامة الإجراءات اعتبر ذلك ماسّا بالنظام العام ويتعيّن نقض الحكم ولو لم يكن الطعن مؤسسا على هذا السبب.
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك ولو كان نظرها منحصرا أصلا في حدود الأسباب التي أثارها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 150 و 170 ماج-الفصل 258 م ج-الفصلين 260 و 261 م ج-الفصل 168 فقرة اولى ماج-الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.