الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي القضية ــــ 65177/2017 دد 2018/03/07 :تاريخ القرار بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 جوان 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ *****. نيابة عن المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 10 ديسمبر 1985 مهنته بائع خضر قاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65177/2017 بتاريخ 07/03/2018 : إدانة المتهم لا تستقيم إذا لم توازن المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون تعليل الحكم مستساغا واقعا وقانونا شاملا لجميع عناصر القضية مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يستقيم القضاء.
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس ثبوت الإدانة على استعراض أدلة الإدانة دون استقراء جميع الأدلة والحجج والقرائن المتعلقة بالإدانة والبراءة ومناقشتها والموازنة بينها ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- تكون الإدانة مشوبة بضعف التعليل إذا اقتصرت المحكمة على قرائن غير حاسمة لا تثبت بذاتها ارتكاب الفعل الإجرامي دون بيان أسباب استبعاد شهادة الدفاع أو سبب التخلي عن إجراء من شأنه التأثير على ثبوت الإدانة من عدمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.