Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66733 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 66733/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم استيفاء متطلبات الشكل.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، تتجه المحكمة إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص المنظمة لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.