Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63620 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر
Principe juridique
- يرتّب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه واستدعائه، بتقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر.
- لا يُعفي كون الطاعن مسجونا من موجب إتمام إجراءات التعقيب المتمثّل في تقديم مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام عند الاقتضاء، وإلا تعيّن الحكم بسقوط الطعن شكلا.
- يُعدّ سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً شكليا لازما لعدم احترام الإجراءات والأجل المحددين قانونا، ويُقضى به بمجرد ثبوت عدم إتمام موجبات الفصل 261 دون بحث في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.