Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62585 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 62585/20186 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستلزم قبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الشكلية المقررة قانونا بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن أو رفضه شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.