أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية - 61803/2017 دد 2018/03/07 :تاريخ القرار بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 أفريل 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد (1) ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** بن ***** مولود في 13 ماي 1975 عامل يومي قاطن ب***** ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61803/2017 بتاريخ 07/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- التعليل الواجب للأحكام يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيحها حتى يكون قضاؤها مؤسسا واقعا وقانونا.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لإثبات الإدانة أو نفيها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.