Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61956 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 61956/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية داخل الآجال المحددة، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض المطلب شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لعدم احترام شروط وإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.