Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63157/2017 بتاريخ 07/03/2018 : يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا اقتصر على التنديد العام بوجود قرائن إدانة دون بيانها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جدّية السبب

J P 63157/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الموضوع أن تتضمن مستنداته تعيينا واضحا للخروقات الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه، ولا يكفي الدفع العام بوجود مؤيدات أو قرائن دون بيانها بما يسمح لمحكمة التعقيب بالتحقق من جدّية الطعن وإدراجه ضمن حالات الطعن المخوّلة قانونا.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا للعناصر الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل مع الرد على الدفوع المؤثرة.
  3. فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.