Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66042 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني

J P 66042/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب، عدا ما تعلق بالنيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى السقوط.
  3. تتولى محكمة التعقيب عند تحقق السقوط القانوني للطعن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.