Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63621/2017 بتاريخ 07/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 63621/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما، باعتبار ذلك إجراء جوهريا أوجبه القانون لقبول الطعن شكلا.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الدفع بسقوط الطعن بالتعقيب متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس سلامة الطعن من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.