Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59924 بتاريخ 08/03/2018 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند عدم إبراز ركن الاختلاس في جريمة الخيانة الموصوفة

J P 59924/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام أن تُسَبِّب قرارها تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يبرز الأركان القانونية للفعل المنسوب ويُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ القرار قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.
  2. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة لمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان أو وجود نقص بالنظام المحاسبي، بل مناطها ثبوت اختلاس الشيء المسلم بسوء نية وعدم استعماله في الغرض المعين له.
  3. يترتب عن إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها بما يفيد التقدير القانوني لها هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.